مصنف ابن أبي شيبة 14383
في الرجل إذا دخل مكة بغير إحرام ما يصنع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّهُمْ إِلَى الْمَوَاقِيتِ، الَّذِينَ يَدْخُلُونَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه