مصنف ابن أبي شيبة 14362
من قال إذا دخل الهدي الحرم فقد وفى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كُلُّ هَدْيٍ دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَدْ وَفَى عَنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا هَدْيَ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَسِيكَةٍ [١]يَحِلُّ بِهَا يَوْمَ النَّحْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه