مصنف ابن أبي شيبة 14343
في الرجل يقدم يوم عرفة معتمرا فيحل أيقع على النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ
فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مُعْتَمِرًا يَوْمَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: لَا يَأْتِي النِّسَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه