MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14321

الرجل يموت وقد بقي عليه من نسكه شيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي نَهِيكٍ قَالَ:

سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ نُسُكِهَا ؟ قَالَ: يُقْضَى عَنْهَا، وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِمَا قَالَ طَاوُسٌ، قَالَ اللهُ [١]: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا