مصنف ابن أبي شيبة 14321
الرجل يموت وقد بقي عليه من نسكه شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي نَهِيكٍ قَالَ:
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ نُسُكِهَا ؟ قَالَ: يُقْضَى عَنْهَا، وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِمَا قَالَ طَاوُسٌ، قَالَ اللهُ [١]: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه