مصنف ابن أبي شيبة 14270
في مواقيت الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
حُدَّ لِلنَّاسِ خَمْسَةٌ: لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو [١]الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ مَكَّةَ التَّنْعِيمُ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ - أَوْ قَالَ: لِأَهْلِ الْعِرَاقِ قَرْنٌ - فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالُوا لِابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ لَنَا طَرِيقٌ عَلَى قَرْنٍ إِزَاءَهُ [٢]ذَاتُ عِرْقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه