MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14262

في مواقيت الحج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ، يَلَمْلَمَ وَتِهَامَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا [١]، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا