مصنف ابن أبي شيبة 14260
في مواقيت الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا [١]، فَقَالَ رَجُلٌ: فَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: لَا عِرَاقَ يَوْمَئِذٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه