MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14260

في مواقيت الحج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:

وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا [١]، فَقَالَ رَجُلٌ: فَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: لَا عِرَاقَ يَوْمَئِذٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا