مصنف ابن أبي شيبة 14257
في رجل أحصر بالحج فبعث بهدي فلم ينحر حتى حل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ هَدْيَهُ قَالَ: عَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه