MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1422

من قَالَ ليس على من نام ساجدا وقاعدا وضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا نَامَ الرَّجُلُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا