مصنف ابن أبي شيبة 1422
من قَالَ ليس على من نام ساجدا وقاعدا وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا نَامَ الرَّجُلُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه