مصنف ابن أبي شيبة 14212
ما يقول إذا رمى الجمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ [عَنْ إِبْرَاهِيمَ] قَالَ:
لَيْسَ عَلَى الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ فَادْعُ بِمَا شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه