MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14209

في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

يَقْطَعُ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا