مصنف ابن أبي شيبة 14209
في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
يَقْطَعُ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه