مصنف ابن أبي شيبة 14206
في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ:
الْإِهْلَالُ فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى عُرُوشِ مَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه