مصنف ابن أبي شيبة 14203
في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه