مصنف ابن أبي شيبة 14199
في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ
أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَهَلَّا بِعُمْرَةٍ لَمْ يُمْسِكَا عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَا الْحَجَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه