مصنف ابن أبي شيبة 14197
في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْطَعُ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه