MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14191

في المحرم متى يقطع التلبية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلَ أَبِي عِكْرِمَةَ - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ الْإِهْلَالِ مَتَى يَنْقَطِعُ ؟ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا