مصنف ابن أبي شيبة 14191
في المحرم متى يقطع التلبية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلَ أَبِي عِكْرِمَةَ - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ الْإِهْلَالِ مَتَى يَنْقَطِعُ ؟ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه