مصنف ابن أبي شيبة 14186
في المحرم متى يقطع التلبية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ:
الْإِهْلَالُ فِي الْحَجِّ حَتَّى تَرُوحَ إِلَى الْمَوْقِفِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه