مصنف ابن أبي شيبة 14183
في المحرم متى يقطع التلبية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَوَكِيعٌ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ يُلَبِّي، يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه