مصنف ابن أبي شيبة 14180
في المحرم متى يقطع التلبية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:
حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا، كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه