مصنف ابن أبي شيبة 14177
في المحرم متى يقطع التلبية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيرٍ أَوْ تَهْلِيلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه