مصنف ابن أبي شيبة 14175
في المحرم متى يقطع التلبية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ:
كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وَسَلَّمَ] [١]فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه