مصنف ابن أبي شيبة 14157
فيما رخص فيه من شجر الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِمَا سَقَطَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ أَنْ يُلْتَقَطَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه