مصنف ابن أبي شيبة 14150
في الضبع يصيبه المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِيٍّ
فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَفِيهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه