مصنف ابن أبي شيبة 14142
في الحداء للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ:
كَانَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ يَأْمُرُ غُلَامًا لَهُ فَيَحْدُو لَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه