مصنف ابن أبي شيبة 14139
في الحداء للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْغِنَاءِ وَالْحُدَاءِ وَالشِّعْرِ لِلْمُحْرِمِ، مَا لَمْ يَكُنْ فُحْشًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه