MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14118

في الحبرة للمحرم أيلبسها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

يُحْرِمُ فِيمَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ [١]ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثَوْبَيْنِ غَسِيلَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثَوْبَيْ حِبَرَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا