مصنف ابن أبي شيبة 14118
في الحبرة للمحرم أيلبسها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يُحْرِمُ فِيمَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ [١]ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثَوْبَيْنِ غَسِيلَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثَوْبَيْ حِبَرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه