مصنف ابن أبي شيبة 14115
في الرجل يبدأ بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا يَعْتَدُّ بِهِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى يُمْسِيَ قَالَ: قَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه