مصنف ابن أبي شيبة 14056
من كان يستحب أن يشهد الصلاتين مع الإمام بعرفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا قَالَا:
إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه