مصنف ابن أبي شيبة 14048
في المحصر من كان يقول إذا ذبح هديه حل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
[فِي الْمُحْصَرِ] [١]: إِذَا رَجَعَ لَا يَحِلُّ مِنْهُ إِلَّا رَأْسُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه