مصنف ابن أبي شيبة 14025
في الصبي يرمى عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنًا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَقُلْتُ: كَيْفَ تَصْنَعُونَ [١]بِهَذَا ؟ فَقَالُوا: نَضَعُ [٢]الْحَصَاةَ فِي كَفِّهِ فَإِنْ عَجَزَ رُمِيَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه