مصنف ابن أبي شيبة 1402
من رخص فِي الوضوء بماء البحر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْبَحْرُ: الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه