مصنف ابن أبي شيبة 14015
في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ [قَالَ]: حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتْ:
خَرَجْتُ أَنَا وَإِخْوَتِي [٢]فَأَهْلَلْنَا فِي رَمَضَانَ بِالْعُمْرَةِ فَعَرَضَ لَنَا حَبْسٌ [٣]حَتَّى دَخَلَ شَوَّالٌ فَسَأَلْنَا أَهْلَ مَكَّةَ فَكُلُّهُمْ قَالَ لِي: هِيَ مُتْعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه