مصنف ابن أبي شيبة 1392
من رخص فِي الوضوء بماء البحر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ:
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: بَحْرَانِ لَا يَضُرُّكَ مِنْ أَيِّهِمَا تَوَضَّأْتَ، مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْفُرَاتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه