مصنف ابن أبي شيبة 13905
فيما يقام في العمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقْدَمُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَلَا يُقِيمُ إِلَّا ثَلَاثًا حَتَّى يَخْرُجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه