مصنف ابن أبي شيبة 13902
فيما يقام في العمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ لَيْلًا وَهُوَ مُعْتَمِرٌ، فَقَضَى عُمْرَتَهُ مِنْ لَيْلَتِهِ ثُمَّ نَفَرَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه