مصنف ابن أبي شيبة 1390
من رخص فِي الوضوء بماء البحر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحَدُ الصَّيَّادِينَ قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَارَ يَتَعَاهَدُ طَعَامَ الرِّزْقِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا نَرْكَبُ أَرْمَاثَنَا هَذِهِ فَنَحْمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ لِلشَّفَةِ فَيَزْعُمُ أُنَاسٌ أَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ لَا يُطَهِّرُ ؟ ! فَقَالَ: وَأَيُّ مَاءٍ أَطْهَرُ مِنْهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه