مصنف ابن أبي شيبة 13882
في المتعة من كان يراها ويرخص فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
إِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ الْعُمْرَةُ [١]قَبْلَهُ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه