MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13882

في المتعة من كان يراها ويرخص فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

إِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ الْعُمْرَةُ [١]قَبْلَهُ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا