مصنف ابن أبي شيبة 13880
في المتعة من كان يراها ويرخص فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ الْمُتْعَةِ أَوْ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: فَعَلْنَا هَذَا، وَهَذَا كَافِرٌ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ أَوْ بِرَبِّ الْعَرْشِ يَعْنِي مُعَاوِيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه