مصنف ابن أبي شيبة 1388
من رخص فِي الوضوء بماء البحر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ بَعْضِ بَنِي مُدْلِجٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْأَرْمَاثَ فِي الْبَحْرِ لِلصَّيْدِ، فَنَحْمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ لِلشَّفَةِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ تَوَضَّأَ أَحَدُنَا بِمَائِهِ عَطِشَ وَإِنْ تَوَضَّأَ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ ؟ ! فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ [٢]مَيْتَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه