مصنف ابن أبي شيبة 13856
من قال إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
إِذَا وَقَفَ الرَّجُلُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ بِجَمْعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه