مصنف ابن أبي شيبة 13846
من قال يجزي المتعة من العمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يُجْزِئُ عَنَّا [١]مِمَّا افْتُرِضَ عَلَيْنَا مِنْهَا - يَعْنِي الْعُمْرَةَ - التَّمَتُّعُ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه