مصنف ابن أبي شيبة 13778
في الرجل يحج أو يعتمر يجزيه التقصير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ
سُئِلَ عَنِ الصَّرُورَةِ أَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ، قَالَ: أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه