مصنف ابن أبي شيبة 13765
في الجازر يعطى منها أم لا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ:
لَا تُعْطِ [١]مَسْكَ الْهَدْيِ الْجَزَّارَ، وَإِنْ [٢]وَجَدْتَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرِ بِهِ شَاةً فَاذْبَحْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه