مصنف ابن أبي شيبة 13762
في البدنة إذا أراد أن ينحرها ينزع الجل عنها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يَنْزِعُ جِلَالَهَا لَا تَتَمَرَّغُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه