MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13736

في الإحصار في الحج ما يكون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ:

إِنَّمَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ، فَيَحْصُرُهُ إِمَّا مَرَضٌ أَوْ عَدُوٌّ [١]أَوْ أَمْرٌ يَحْبِسُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا