مصنف ابن أبي شيبة 13736
في الإحصار في الحج ما يكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ:
إِنَّمَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ، فَيَحْصُرُهُ إِمَّا مَرَضٌ أَوْ عَدُوٌّ [١]أَوْ أَمْرٌ يَحْبِسُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه