مصنف ابن أبي شيبة 13718
في الرجل يقول هو محرم بحجة متى يجب عليه الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَالَ: يَوْمَ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ: إِنْ حَنِثَ فَهُوَ مُحْرِمٌ وَإِنْ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ، فَدَخَلَ شَوَّالٌ فَهُوَ مُحْرِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه