مصنف ابن أبي شيبة 13698
من رخص أن تدخل مكة بغير إحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ:
خَرَجَ أَبِي وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِلَى أَرْضِهِمَا خَارِجًا [١]مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَا مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه