مصنف ابن أبي شيبة 13696
في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ أَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
لَا تَدْخُلْ [١]مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه