مصنف ابن أبي شيبة 13669
في الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ
كَانَا يَحُجَّانِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخِي الْأَشْتَرِ، فَكَانَ يَكْفِيهِمْ نَفَقَتَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه