مصنف ابن أبي شيبة 13664
في رخص في الطيب عند الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَدَّهِنُ الرَّجُلُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِنْدَ الْإِحْرَامِ إِلَّا [الْمُؤَنَّثَ - الْمُؤَنَّثَ] [١]السَّاهِرَيْةَ [٢]- وَالْمَلَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه